كان للخدمة وإن لم يعمل بخلاف عكسه
وقوله وما قدمناه يعني في المباحات وهو أن المباح يختلف صفة باعتبار ما قصد لأجله
وقوله ومما سنذكره عن المشايخ من بيع العصير ومن الهجر فوق ثلاث
142 قوله صح لنا وضع قاعدة للفقه الخ
ظاهره أنه استخرج هذه القاعدة من كلامهم ولم يصرحوا بها وليس كذلك بل هذه القاعدة مصرح بها
143 قوله كما علمته في التروك من أن الترك إن كان كفا كان مثابا عليه وإلا فلا
144 قوله إن بيع العصير ممن يتخذه خمرا إلخ
فسر في مشكلات القدوري من يتخذه خمرا بالمجوسي لا المسلم
أما بيعه من المسلم فيكره يعني لأن المجوس يستحلون ذلك ويجوز لنا أن ندعهم يتخذون الخمر ويشربونها أما في حق المسلم ففيه إعانة على الفسق والمعصية فيكره
وفي فصول العلائي ولا بأس ببيع كرم وعنب وعصير ممن يتخذه خمرا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إذا باعه من ذمي بثمن لا يشتريه المسلم بذلك الثمن فإن ابتاعه المسلم بذلك الثمن يكره عند أبي حنيفة رحمه الله انتهى
وهو مقيد بما نقله المصنف عن فتاوى قاضيخان انتهى
وفي السراج لا بأس ببيعه من المجوس لأن المعصية لا تقام بعين العصير بل بعد تغيره انتهى وعلم من قوله لا بأس أن تركه أولى لأن لفظه لا بأس تكون لما تركه أولى غالبا فإن قلت قد جوزوا بيع العصير ممن يتخذه خمرا ولم يجوزوا بيع الأمرد ممن يلوط به
فما الفرق قلت الفرق أن المعصية في الأمرد تقوم بعينه بخلاف العصير فإنه حلال