كالمجبوب يتوب عن الزنا فإنه يعتبر فليتأمل فيها
قيل في مسئلة الكتاب ما خطر بباله فعل الزنا وهنا خطر بباله وتاب عنه انتهى
وأقول مراده بقوله خطر بباله أي مصمما على فعله لا مجرد الخطور فإنه لا يؤاخذ فضلا عن أن يتوب منه
بقي أن يقال لا لزم من قبول التوبة حصول الثواب
138 قوله حيث لا يكون مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا سائمة ينبغي أن يقول ولا علوفة تتميما للتقابل
139 قوله وصائما أي مع تحقق الشروع إذ نوى الصوم ليلا لم يصر صائما بمجرد النية قبل الفجر
140 قوله كما ذكره الزيلعي
قيل يشكل على هذا ما في النهاية معزيا للذخيرة لا تجوز شهادة مدمن الخمر
ثم قال بشرط الإدمان في الشرب وإنما أراد الإدمان في النية يعني يشرب ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجده انتهى
اعتبر كونه مدمنا بمجرد النية والإدمان فعل وهو لا يتم بمجرد النية
لكن التحقيق أن الإدمان بالنية ليس بشرط أيضا في شرب الخمر لأن شرب قطرة منه كبيرة وهي مسقطة للعدالة من غير إصرار وإنما ذكر المشايخ الإدمان ليظهر شربه عند القاضي
141 قوله ومن ههنا الخ
وهو أن ما للتجارة إذا نوى أن يكون للخدمة