وبه يعلم عدم صحة ما ذكره المصنف رحمه الله في لفظ الحرام
والله ولي الفضل والأنعام
122 قوله وأما تفويض الطلاق الخ
هو أن يفوض إلى شخص طلاق زوجته أو إليها نفسها والخلع هو أن يخلع الزوج امرأته على مال بأن يقول خلعتك على كذا والإيلاء هو أن يحلف أن لا يقرب زوجته أربعة أشهر والظهار هو أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي
مثاله في تفويض الطلاق أن يقول لها اختاري وأمرك بيدك وفي الخلع خالعتك أو بارءتك
ولم يذكر العوض لأنهما كنايتان وفي الإيلاء لا أبيت معك على فراش ولا أقرب فراشك أو لا يجمع رأسي ورأسك وسادة فهذا كناية وفي الظهار أنت علي مثل أمي أو كأمي
فكما نوى لأنه من الكنايات انتهى
123 قوله تحتاج إليها أي إلى النية الخ
كقوله أنت عندي كما كنت أو أنت امرأتي فهذا كناية
124 قوله وأما اليمين بالله إلى قوله أو ناسيا وفي بعض النسخ ساهيا
قيل المراد بالناسي المخطي كما إذا أراد أن يقول اسقني الماء فقال والله لا أشرب الماء وقيل من تلفظ باليمين ذاهلا عنه والملجئ إلى ذلك أن حقيقة النسيان في اليمين لا يتصور
كما في الزيلعي
قال العيني وتبعه الشمني بل يتصور بأن حلف أن لا يحلف ثم نسي الحلف السابق فحلف
ورد المصنف رحمه الله في البحر بأنه فعل المحلوف عليه ناسيا إلا أنه حلف ناسيا انتهى
وأقول يلزم من وجود المحلوف عليه ناسيا في التصوير المذكور وجود الحلف ناسيا حيث كان المحلوف عليه الحلف