تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبه يعلم عدم صحة ما ذكره المصنف رحمه الله في لفظ الحرام

والله ولي الفضل والأنعام

122 قوله وأما تفويض الطلاق الخ

هو أن يفوض إلى شخص طلاق زوجته أو إليها نفسها والخلع هو أن يخلع الزوج امرأته على مال بأن يقول خلعتك على كذا والإيلاء هو أن يحلف أن لا يقرب زوجته أربعة أشهر والظهار هو أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي

مثاله في تفويض الطلاق أن يقول لها اختاري وأمرك بيدك وفي الخلع خالعتك أو بارءتك

ولم يذكر العوض لأنهما كنايتان وفي الإيلاء لا أبيت معك على فراش ولا أقرب فراشك أو لا يجمع رأسي ورأسك وسادة فهذا كناية وفي الظهار أنت علي مثل أمي أو كأمي

فكما نوى لأنه من الكنايات انتهى

123 قوله تحتاج إليها أي إلى النية الخ

كقوله أنت عندي كما كنت أو أنت امرأتي فهذا كناية

124 قوله وأما اليمين بالله إلى قوله أو ناسيا وفي بعض النسخ ساهيا

قيل المراد بالناسي المخطي كما إذا أراد أن يقول اسقني الماء فقال والله لا أشرب الماء وقيل من تلفظ باليمين ذاهلا عنه والملجئ إلى ذلك أن حقيقة النسيان في اليمين لا يتصور

كما في الزيلعي

قال العيني وتبعه الشمني بل يتصور بأن حلف أن لا يحلف ثم نسي الحلف السابق فحلف

ورد المصنف رحمه الله في البحر بأنه فعل المحلوف عليه ناسيا إلا أنه حلف ناسيا انتهى

وأقول يلزم من وجود المحلوف عليه ناسيا في التصوير المذكور وجود الحلف ناسيا حيث كان المحلوف عليه الحلف

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٨٨