114 قوله وقالوا لو قال أنت طالق ناويا الطلاق من وثاق لم يقع ديانة ولو نوى عن العمل لم يصدق أصلا وعنه صدق ديانة كما في التحفة
ولو نوى الأخبار كذبا لم يصدق قضاء كما في المشارع
كذا في شرح النقاية للقهستاني والوثاق بفتح الواو وكسرها القيد
وما أطلقه المصنف رحمه الله تبعا لبعضهم قيده في المحيط بما إذا لم يقرنه بالثلاث أما لو قرنه لم يصدق أنه لم ينو طلاقا لأنه لا يتصور رفع القيد ثلاث مرات فانصرف إلى قيد النكاح كيلا يلغو انتهى
وهذا التعليل يفيد اتحاد الحكم فيما لو قال مرتين
115 قوله لأن الشارع جعل هزله جدا قال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق
116 قوله لا تصح نية الثلاث في أنت طالق الخ
أقول حق العبارة ولا تصح نية البائن واحدا كان أو كثيرا بل يقع بقوله أنت طالق واحدة رجعية وإن لم ينو ذلك لأنه بنية الإبانة قصد تنجيز ما علقه الشارع بانقضاء العدة
فيرد عليه وإنما كان واحدة لا أكثر لأنه لفظ فرد حتى قيل للمثنى طالقان وللثلاث طوالق فلا يحتمل العدد لأنه ضده
وذكر الطالق ذكر الطلاق هو صفة للمرأة
لا الطلاق هو تطليق والعدد الذي يقترن به نعت لمصدر محذوف معناه طلاقا ثلاثا كقولك أعطيته جزيلا
كذا في الهداية ومعنى قوله أن ذكر طالق ذكر الطلاق هو صفة للمرأة ما بينه العلامة التفتازاني في التلويح من أن الطلاق الذي يدل عليه طالق لغة صفة للمرأة وهو ليس بمتعدد في ذاته بل يتعدد بتعدد ملزومه أعني التطليق الذي هو صفة الرجل