تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

114 قوله وقالوا لو قال أنت طالق ناويا الطلاق من وثاق لم يقع ديانة ولو نوى عن العمل لم يصدق أصلا وعنه صدق ديانة كما في التحفة

ولو نوى الأخبار كذبا لم يصدق قضاء كما في المشارع

كذا في شرح النقاية للقهستاني والوثاق بفتح الواو وكسرها القيد

وما أطلقه المصنف رحمه الله تبعا لبعضهم قيده في المحيط بما إذا لم يقرنه بالثلاث أما لو قرنه لم يصدق أنه لم ينو طلاقا لأنه لا يتصور رفع القيد ثلاث مرات فانصرف إلى قيد النكاح كيلا يلغو انتهى

وهذا التعليل يفيد اتحاد الحكم فيما لو قال مرتين

115 قوله لأن الشارع جعل هزله جدا قال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق

116 قوله لا تصح نية الثلاث في أنت طالق الخ

أقول حق العبارة ولا تصح نية البائن واحدا كان أو كثيرا بل يقع بقوله أنت طالق واحدة رجعية وإن لم ينو ذلك لأنه بنية الإبانة قصد تنجيز ما علقه الشارع بانقضاء العدة

فيرد عليه وإنما كان واحدة لا أكثر لأنه لفظ فرد حتى قيل للمثنى طالقان وللثلاث طوالق فلا يحتمل العدد لأنه ضده

وذكر الطالق ذكر الطلاق هو صفة للمرأة

لا الطلاق هو تطليق والعدد الذي يقترن به نعت لمصدر محذوف معناه طلاقا ثلاثا كقولك أعطيته جزيلا

كذا في الهداية ومعنى قوله أن ذكر طالق ذكر الطلاق هو صفة للمرأة ما بينه العلامة التفتازاني في التلويح من أن الطلاق الذي يدل عليه طالق لغة صفة للمرأة وهو ليس بمتعدد في ذاته بل يتعدد بتعدد ملزومه أعني التطليق الذي هو صفة الرجل

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٨٥