تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

110 قوله أو مخطئا

وقع شرح البخاري للعين إنما يصح طلاق المخطي لأن القصد أمر باطني لا يتوقف عليه بل يتعلق بالسبب الظاهر الدال وهو أهلية القصد بالعقل والبلوغ فإن قيل على هذا ينبغي أن يقع طلاق النائم

والجواب أن النوم ينافي أصل العمل بالعقل لأن النوم مانع عن استعمال نور العقل فكانت أهلية القصد معدومة بيقين فافهم

111 قوله حتى قالوا أن الطلاق يقع بالألفاظ المصحفة قضاء

الألفاظ المصحفة خمس تلاق وتلاغ وطلاغ وتلاك وطلاك فيقع قضاء ولا يصدق إلا إذا أشهد على ذلك قبل التكلم بأن قال امرأتي قبلت مني الطلاق وأنا لا أطلق فأقول هذا ولا فرق بين العالم والجاهل وعليه الفتوى

كذا في البحر

وظاهر إطلاقه يشتمل ما إن لم يكن ألثغ وفي المحيط من باب الحيل والتعريض في الخلف لو قال لامرأته طارق

وأدغم الراء وأخفاها حتى لا يفهم ذلك من يسمع خلفه لا يلزمه بذلك شيء فلا تطلق امرأته لأن طارقا ليس بطالق انتهى

وفيه تأمل

112 قوله لعدم قصدها قيل صوابه

قصده لأن قصدها غير معتبر انتهى

أقول فيه نظر فإن قوله قصدها مصدر مضاف إلى المفعول لا الفاعل كما فهم المصنف

113 قوله ولا ينافيه قولهم أن الصريح لا يحتاج إلى النية قبل المراد منه أنه لا يحتاج إلى نية الطلاق في الصريح مع ظهور المراد به حتى يخرج ما لو كان يكرر مسائل الطلاق بحضرتها كما مر

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٨٤