والعتاق واليمين ولا يصير بهذا الطلاق
فلا ترث منه
كما في القنية ولا خلاف أنه لو أكره على الإقرار به لا يقع قضاء وديانة بخلاف ما إذا أقر به وادعى أنه كان هازلا أو كاذبا حيث يقع قضاء إلا إذا أشهد قبل ذلك لزوال التهمة به كما في القنية
وقيده البزازي بالمظلوم
ولو أكره على كتابة فكتب فلانة بنت فلانة طالق لم يقع
وعلله قاضيخان بأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة
هنا وحصر بعضهم ما يصح مع الإكراه في عشرة فقال % يصح مع الإكراه عتق ورجعة % نكاح وإيلاء طلاق مفارق % % وفيء ظهار واليمين ونذره % وعفو لقتل شاب منه مفارقي % وحصره أبو الليث في الخزانة في ثمانية عشر ولم يذكر الفيء فصارت تسعة عشر وزاد المصنف في بحره الإكراه على قبول الوديعة
قال في القنية أكره على قبول الوديعة فتلفت في يده فلمستحقها تضمين المودع إن كان بفتح الدال وهو الظاهر فهي عشرون نظمها أخو المصنف في أبيات ذكرها في النهر فقال % طلاق وإيلاء ظهار ورجعة % نكاح مع استيلاد عفو عن العمد % % رضاع وإيمان وفيء ونذرة % قبول لا يداع كذا الصلح عن عمد % طلاق على جعل يمين به أتت % كذا العتق والإسلام تدبير للعبد % % وإيجاب إحسان وعتق فهذه % تصح مع الإكراه عشرون في عد % ثم قال ظهر لي بعد ذلك أن ما في القنية هو بكسر الدال لا بالفتح فليس من المواضع في شيء
وذلك أنه في البزازية قال أكره بالحبس على إيداع ماله عند هذا الرجل وأكره المودع أيضا على قبوله فضاع
لا ضمان على المكره والقابض لأنه ما قبضه لنفسه كما لو هبت الريح فالقته في حجره فأخذه ليرده فضاع في يده لا يضمن انتهى
وقال العلامة المقدسي وجدنا نسخة صحيحة من القنية بكسر الدال
وصورة المسئلة على هذه شخص أودع عنده رجل شيئا مكرها على قبوله فاستحقه آخر فله أن يضمن المودع المكره بكسر الدال والراء فانحزم الحساب والله الموفق للصواب
أقول قال في المحيط من المشايخ من قال يصح الإقرار بالسرقة مكرها انتهى
وفي شرح النقاية للعلامة القهستاني من كتاب الإكراه يصح إقرارها باستيفاء المهر مكرهة
إن أكرهت على الإقرار بالضرب على قول الإمام فصارت إحدى وعشرين مسئلة