تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

79 قوله تعينت الخ

بشرط أن يتلفظ الفقير بلسان

وأما إذا لم يتلفظ فلا نتعين

80 قوله وللصحيح الخ

قيل لا يلزم إذا نوى به أن يضحي

ولم يتلفظ وقت شرائها

لو كان المشتري غنيا لا تجب باتفاق الروايات فله بيعها وإن فقيرا ذكر في الشافي أنها تتعين بالنية وعند الجمهور لا

إلا أن يقول بلسانه علي أن أضحي بها

81 قوله ولكن له أن يقيم غيرها مقامها الخ

كذا في النسخ وقيل عليه يتأمل في هذا الاستدراك فإنه مناف لما تقدم

ولعل مراده إذا هلكت انتهى

أقول فعلى هذا فتكون الإقامة على الغني إذا هلكت ليس بواجبة وليس كذلك كما صرح به في العيني وغيره بخلاف الفقير

اللهم إلا أن يقال اللام في لقوله له بمعنى على على حد قوله تعالى وإن أسأتم فلها

82 قوله وأما العتق

فعندنا ليس بعادة وضعا يعني وإن كان قربة لأن العبادة ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه وهي توجد بدون العبادة في القربة التي لا يحتاج إلى نية كالعتق والوقف وقد ذكر الإمام الرافعي من الشافعية أن الإجماع منعقد على أن العتق من القربات

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٧٤