75 قوله ولو نذر حجة الإسلام الخ
يعني لعدم صحة النذر لفقد شرطه وهو أن لا يكون المنذور واجبا
وفي خلاصة الفتاوى ولو قال المريض إن عافاني الله تعالى من مرضي هذا فعلي حجة فبرأ فلزمته حجة وإن لم يقل لله لأن الحجة لا تكون إلا لله ولو برأ وحج جاز ذلك عن حجة الإسلام
يعني وعليه حجة أخرى للنذر
ولو نوى غير حجة الإسلام صحت نيته انتهى
قوله من جهة أصل النية والتعيين إلا في قضاء رمضان فإنه يشترط فيه التعيين ولا يشترط في أدائه
76 قوله وأما الاعتكاف الخ
فيه أن الاعتكاف باعتبار أصله لا يكون إلا سنة أو نفلا
فلا يكون واجبا إلا أن يراد الوجوب بطريق النذر لا بإيجاب الله تعالى
77 قوله أما الكفارات الخ
لكن الكفارات إذا كانت بالصوم يشترط أن تكون النية مبيتة
78 قوله وأما الضحايا الخ
قيل ينبغي أن يقال قد تكفي النية عند الشراء عن النية وقت الذبح
وكونها شرطا عند الشراء ممنوع لأنه لو اشتراها للتجارة مثلا في يوم الأضحية وذبحها ونوى الأضحية تجزيه بلا شك
وما نقله عن الذخيرة إنما يدل على عدم اشتراطها عند الذبح لا على اشتراطها عند الشراء