تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصححون رواية الجامع

68 قوله ولو قارنت ما ليس الخ

قيل لكن إذا اتجر فيها هل يعتبر ابتداء الحول من وقت نية التجارة أو من وقت التجارة يحتاج إلى نقل انتهى

أقول الظاهر أنه يعتبر ابتداء الحول من وقت التجارة لأنه وقت تعلق وجوب الزكاة بالذمة

69 قوله لا تصح على الصحيح

وهو قول محمد وقال أبو يوسف يصح وقيل الخلاف على العكس ورجح الصحة في الفتح وصحح عدمها في البدايع وفيها لو استقرض عرضا ونوى أن يكون للتجارة اختلف المشايخ فيه والظاهر أنه يكون للتجارة

وإليه أشير في الجامع

كذا في النهر

70 قوله ولو علقها بالمشيئة صحت الخ

أي ولو علق النية بالمشيئة صحت سواء كانت نية صوم أو غيره لا نية الصوم كما قد يتوهم

فإن التعليل يدفعه ومسئلة صحة تعليق النية بالمشيئة صرح بها في الخلاصة وصححها في الفتاوى الظهيرية

71 قوله لإنها إنما تبطل

قيل يشكل على هذا ما في الفوائد التاجية لو وكله بطلاق امرأته إن شاء الله صح التوكيل وبطل الاستثناء

ولو قال أمرك بيدك إن شاء الله صح ولا يكون الأمر بيدها لأنه تفويض بخلاف التوكيل انتهى

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٧١