تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كرها أقول

كلامه صريح في أنه لا فرق بين زكاة الأموال الظاهرة والباطنة وفيه نظر

فإن المعتد عدم الأجزاء في الباطنة دون الظاهرة كما هو مصرح به في المضمرات

وحمله على زكاة الأموال الباطنة يمنع منه قوله ومن امتنع عن أداء الزكاة فالساعي لا يأخذها منه كرها

فإن الساعي لا يأخذ زكاة الأموال الباطنة لأن الدفع فيها إلى الفقراء مفوض إلى أربابها

64 قوله ولكن يجبره إلخ

قال في الظهيرية ثم الزكاة تجب على التراخي في رواية ابن شجعاع عن أصحابنا وعن محمد رحمه الله على الفور وعنه إذا حال عليه حولان ولم يؤد أثم ولم تقبل شهادته

وإذا وقف الإمام عليه عزره وحبسه وطالبه انتهى

وظاهره أن هذا أعني التعزير والحبس في زكاة الأموال الظاهرة لا الباطنة إذ الدفع فيها إلى الفقراء مفوض إلى أربابها فلا مطالبة للإمام فيها

65 قوله ما إذا تصدق الخ قيل لفظ التصدق يشعر بأن نية أصل العبادة وجدت وهي كافية ونية الفرض إنما تشترط للمزاحمة بين الجزء الذي هو الواجب وسائر أجزاءه

وفي أداء الكل تحقق أداء الواجب فلا يحتاج إلى التعيين لصيرورة الواجب متعينا بدفعه بخلاف التصدق بالبعض

66 قوله واختلفوا الخ فعند محمد يسقط وعند أبي يوسف لا يسقط لأن الواجب غير متعين ومحمد رحمه الله اعتبر الجزء بالكل

67 قوله ولا بد أن تكون الخ لكن لا تجب الزكاة إلا إذا اتجر لأن التجارة

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٦٩