الثواب لصحة عزيمته
وإذا صلى رياء وسمعة تصح في الحكم يعني لوجود شرائطها وأركانها ولم يستحق الثواب لفقد الإخلاص
يعني لعدم صحة عزيمته
كذا في المستصفي شرح النافع
60 قوله وإن كانت فاسدة الخ
أي العبادة لا النية وإن كانت أقرب مذكورا ولو أظهر الضمير لكان أولى
61 قوله وسيأتي تحقيقه حوالة غير رايجة وإنا لم نعثر فيما سيأتي على تحقيق ما ذكره هنا
62 قوله ضعيف الخ
قيل يمكن حمله على ما إذا نوى عند أخذه منه أو عقبه
لأن دينه ونتيجة عمله على ذلك كيلا يضيع ماله مجانا مع إمكان تحصيل الثواب
فتدبر انتهى
وقيل عليه المصرح به عدم الأجزاء وإن نوى قال في الصوفية إذا أخذ زكاة الأموال الباطنة ونوى أداء الزكاة الصحيح أنه لا يجوز
وفي الواقعات السلطان إذا أخذ الصدقات ونوى بأدائها إليه الصدقة عليه الأحوط أن يفتى بالأداء
ثانيا كما لو لم ينو لانعدام الفقير وهو الاختيار الصحيح انتهى
على أن قوله أو عقبه ليس على إطلاقه لما سيأتي في البحث السابع من النية أنه هل تجوز الزكاة بنية متأخرة عن الأداء قال في شرح المجمع لو دفعها بلا نية ثم نوى بعده فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز وإلا فلا
63 قوله والمعتمد في المذهب عدم الأخذ كرها أي عدم أجزاء الزكاة