تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

53 قوله لم تصح الخ

قيل هذا هو المذهب

وفي رواية يجزيه ذلك وفي الخانية ولو عطس فقال الحمد لله يريد التحميد على العطاس فذبح لا يحل لأن الشرط ذكر الله على الذبح وذلك إنما يتحقق بالقصد بخلاف الخطيب إذا عطس على المنبر فقال الحمدلله فإنه يجوز به الجمعة انتهى

لكن المذهب ما تقدم والفرق بين الخطبة والذبح على الرواية القائلة بالأجزاء في الخطبة أن المأمور به في الخطبة الذكر مطلقا لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وقد وجد

وفي الذبيحة المأمور به الذكر عليها وذلك بأن يقصده انتهى

قلت هذا الفرق يومي إليه كلام قاضي خان وهو مذكور في فروق المحبوبي وسيأتي في كلام المصنف آخر القاعدة الثانية قبيل قوله تكميل

54 قوله خطبة العيدين الخ

ينظر حكم باقي الخطب وهي خطبة النكاح والاستسقاء والكسوف والخطب الثلاثة في الموسم هل هي كخطبة الجمعة هكذا توقفت ثم رأيت في شرح النقاية للعلامة القهستاني عند قوله في المتن وينصت المؤتم

وكذا في الخطبة ما نصه والخطبة شاملة لخطبة النكاح والموسم وغيرهما كما مر

والذي مر في بحث الأوقات عند قوله في المتن ويكره إذا خرج للخطبة النفل ما نصه والأولى أن يقول ويكره عند الخطبة النفل ليشتمل خطبة النكاح والخطب الثلاثة في الموسم فإن الاستماع واجب فيها كما في الزاهدي انتهى

أقول ويخالفه ما ذكره في خطبة العيدين نقلا عن المنية أن الكلام لا يكره فيه كما يكره في الجمعة انتهى

ويمكن التوفيق بأن يكون معنى قوله لا يكره فيه إلى آخره أي كراهة كالكراهة في الجمعة وحينئذ لا ينتفي أصل الكراهة

55 قوله سوى تقديم الخ قيل يفهم منه أن الخطبة شرط

لكن تقديمها ليس

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٦٦