مقصودة فسقط ما توهمه بعضهم حيث قال فيه نظر
لأنه إن أراد أنه كالصلاة من كل وجه فغير صحيح لتخالفهما في لزوم الحنث كما مر قريبا وإن أراد أنه مثلها في اشتراط ما يشترط لها من الوضوء واستقبال القبلة وغيرهما كانت المسئلة أجنبية عن المقام
47 قوله وكذا سجدة الشكر الخ
يعني لا بد في صحتها من النية لأنها عبادة
48 قوله مشروعة أي جائزة كما سيصرح به المصنف في فن الجمع والفرق حيث قال إن سجدة الشكر جائزة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا واجبة وهو معنى ما روي عنه أنها ليست مشروعة أي وجوبا انتهى
49 قوله والمعتمد الخ
أقول فعلى هذا ما ذكره المصنف في فن الجمع والفرق خلاف المعتمد
50 قوله وكذا سجود السهو يعني لا بد له من النية
51 قوله ولا تضره الخ أي لا تضر مريد السجود نية عدم السجود وقت الخروج من الصلاة أي لا يمنع صحة الإتيان به
قيل ينبغي ذكر هذا عند قوله وإذا نوى قطعها لا يخرج عنها انتهى
52 قوله أما النية الخ
في فتح القدير وأما خطبة الجمعة ففي اشتراط نيتها خلاف مبني على أنها بمثابة ركعتين والواجب أن لا يقصد غيرها انتهى
أقول ظاهر ما نقله المصنف عن فتح القدير أنه لا خلاف فيها
وبه صرح في العناية