37 قوله فإن اقتداءهن الخ قيل هذا بناء على الراجح إلا أن عموم كلامه متناول لصلاة الجنازة مع أن نية إمامتها فيها ليست شرطا في صحة اقتدائها إجماعا كما في الخلاصة اللهم إلا أن يراد الصلاة الكاملة وهي ذات الركوع والسجود أخذا من أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل
38 قوله واستثنى بعضهم الخ
أقول فلا يشترط فيها ما في امامة النساء لقلة الفتنة عند كثرة الجمع
وقال في السراج وأما في الجمعة والعيدين فأكثر المشايخ قالوا لا يصح اقتداؤها إلا أن ينوي امامتها كسائر الصلاة
وقول من قال فظاهر كلامه اعتماد على قول الأكثر
قال في جامع المضمرات والمشكلات ويصح اقتداء المرأة بالرجل في صلاة الجمعة
وإن لم ينو امامتها وكذلك العيدين وهو الأصح وفيه اختلاف المشايخ والأصح أن فتنة المرأة تقل عند كثرة الجمع انتهى
وفيه بحث لنقل المصنف تصحيح ما استثناه بعضهم وإن فهم ذلك من التصحيح الثاني المذكور في جامع المضمرات فممنوع لأنه بعينه تصحيح ما استثناه بعضهم
أقول يحتمل أن نسخة القائل سقط منها لفظ وصحح الموجود في نسخة المؤلف المتداولة عندنا فذكر أن ظاهر كلامه اعتماد قول الأكثر لأنه ذكر أولا أن النية شرط في العبادات كلها وبعضهم استثنى الجمعة والعيدين فحيث لم يذكر الصحيح دل على الاختيار الأول ويحتمل عدم سقوطها لكن سقط من كلام القائل لفظ عدم قبل قوله اعتماد
39 قوله صح الاقتداء إلخ
قال الحصيري في الحاوي عند الأئمة الثلاثة
40 قوله يحنث قضاء الخ
يعني إذا ركع وسجد كما في الخلاصة
وفي نسخة قال في الخلاصة وهذه النسخة هي الصحيحة لأن ما في الخانية غير مذكور فيه ناويا أن لا يؤم