تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 قوله ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله

أقول من ذلك أقل المهر الذي هو عشرة دراهم وكذا إسقاط الشفعة ذكر الزيلعي في باب المهر عند قول الكنز فإن سماها أو دونها فلها العشرة خلافا لزفر فيما دونها فإنه يوجب مهر المثل لفساد التسمية

واعلم أن كون ذكر بعض ما يتجزأ كذكر كله في جانب الإيقاع وأما في جانب الاستثناء فلا على المعتمد كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف واحدة لا يصح الاستثناء ووقع الثلاث وعن أبي يوسف أنه يقع ثنتان لأن التطليقة لا تتجزأ في الاستثناء فيصير كأنه قال إلا واحدة

وكلام المصنف رحمه الله ظاهر في أنه لا فرق بينهما وهو ما عن أبي يوسف الفرق بينهما قول محمد وهو المعتمد 2 قوله ومنها العفو عن القصاص إلخ

مقيد بما إذا كان القاتل غير عبد المقتول

وقال المصنف رحمه الله في كتاب النكاح لو قتل العبد مولاه وله ابنان فعفا أحدهما سقط القصاص ولم يجب شيء لغير العافي 3 قوله ومنها النسك إلخ

ومنها إذا نذر أن يصلي ركعة تلزمه ركعتان خلافا لزفر كما في المجمع قال في المنبع وعلى هذا انتهى

ولو قال نصف ركعة

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٤٦٣