يلزمه ركعتان عند أبي يوسف وقال محمد لا شيء عليه وهو المختار
كما في الخلاصة
قيل قول أبي يوسف هو المعتمد لموافقته للقاعدة انتهى
وفيه تأمل وفي الخلاصة ولو قال ثلاث ركعات يلزمه أربع ومنها الاعتكاف فلو أوجب على نفسه اعتكاف شهر وهو صحيح فعاش عشرة أيام ثم مات أطعم عنه الشهر كله لأن الاعتكاف مما لا يتجزأ
واعلم أن المصنف رحمه الله لم يستثن من هذه القاعدة شيئا ويستثنى منها ما لو قال تزوجت نصفك فالأصح عدم الصحة كما في الخانية وفي التنوير ولا ينعقد في الأصح
ووجه الفروج كما في الخانية أن الفروج يحتاط فيها فلا يكفي ذكر البعض لاجتماع ما يوجب الحل والحرمة في ذات واحدة فترجحت الحرمة
لكن صحيح في الصيرفية أنه ينعقد وعليه الفتوى فتكون المسألة من فروع القاعدة ومما يستثنى ما قالوا لو أضاف الطلاق إلى ظهرها أو بطنها لا يقع وكذا العتق
ومما يستثنى ما لو قال لامرأته أنت طالق واحدة إن شئت فقالت شئت نصف واحدة لا تطلق كما في قاضي خان ومقتضى القاعدة أن تطلق لأن ذكر نصف الطلقة ذكر كلها فهي مما خرج عن القاعدة ومما يستثنى ما لو قال لها أنت طالق نصفا وواحدة تطلق واحدة على الصحيح كما في الجوهرة
4 قوله ولكن لم يدخل إلخ
حيث لم يدخل
فلا وجه لقوله وخرج عن القاعدة إذ الخروج لا يكون إلا بعد الدخول والجواب بأن المراد بالخروج عدم الدخول لكونه مما يتجزأ حقيقة عند الإمام وعبر بحرف الاستدراك لكون الخروج فرع الدخول ولا دخول هنا حقيقة فهو تكلف لا يخلو عن تعسف 5 قوله لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة إلخ
قد زيد على ذلك ثلاث مسائل يزيد البعض فيها على الكل الأول رجل ختن صبيا بإذن أبيه فقطع حشفته فإن مات الصبي وجب على الخاتن نصف الدية وإن عاش فعلى الخاتن الدية كلها كذا في