قال بعد كلام حتى لو ظهر أن لا زكاة عليه لا يسترد من الفقير ما قبض استهلك ذلك أو لا انتهى
أقول في الورود نظر في كون المدفوع مدفوعا على جهة الهبة تأمل فتدبره
وفي الخانية رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال المدعى عليه إن حلفت أنها لك علي أديتها إليك فحلف فأداها إليه هل له أن يستردها منه بعد ذلك
ذكر في المنتقى أنه إن دفعها إليه على الشرط الذي شرطنا كان له أن يستردها منه
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٢