زوجتك كما في الهداية
قال في البناية لأنها لو لم تقل وأجابته بالفعل حين دعا الأعمى امرأته فقال يا فلانة فأجابته غيرها فوقع عليها يحد
أما إذا قالت أنا فلانة عند إجابتها فلا يحد كذا في الإيضاح قوله ولو أقر بطلاق زوجته ظانا الوقوع إلى قوله لم يقع إلخ
أي ديانة أما قضاء فيقع كما في القنية لإقراره به فإن قيل كيف يتبين خلافه أجيب بأنه يحتمل أن يكون المفتي أفتى غير ما هو في المذهب فأفتى من هو أعلم منه بعدم الوقوع ويحتمل أن المفتي أفتى أولا بالوقوع من غير تثبت ثم أفتى بعد التثبت بعدمه
ومن فروع هذه المسألة ما في جامع الفصولين تكلمت فقال هذا كفر
وحرمت علي به فتبين أن ذلك اللفظ ليس بكفر فعن النسفي أنها لا تحرم وفي مجمع الفتاوى ادعى إنسان على آخر مالا حقا في شيء فصالحه على مال ثم تبين أنه لم يكن ذلك المال عليه وذلك الحق لم يكن ثابتا كان للمدعى عليه حق استرداد ذلك المال 12 قوله ولو ظن أن عليه دينا فبان خلافه إلخ
قيل مما يصلح أن يكون من فروع هذه القاعدة ما في الخلاصة أبو الصغيرة التي لا نفقة لها إذا طلب من القاضي النفقة وظن الزوج أن ذلك عليه ففرض الزوج لها النفقة لا تجب والفرض باطل وفي شرح الوهبانية لابن الشحنة من دفع شيئا ليس واجبا عليه فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلك القابض قيل يرد عليه ما في الفتح من كتاب الكفالة حيث