تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجلا في ظنه أن على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم فصلى ثم ظهر أنه أقل لو لم تكن فإن صلاته جائزة انتهى

أقول وهذا أولى مما ذكره المصنف رحمه الله لموافقته للقاعدة المذكورة لكن الشأن في صلاته مع ظنه النجاسة هل جائز أو حرام

8 قوله ففي هذه المسائل الاعتبار لما ظنه المكلف إلخ

قد وقع الاستفتاء عما لو أجر دارا على ظن أنها وقف عليه وكان ناظرا فظهر بعد مدة بطلان الوقف لكون الواقف شرط فيه البيع بلفظه لأنها صارت ملكا له بالوراثة من الواقف حيث لم يصح الوقف هل العبرة لما في ظن المكلف أو لما في نفس الأمر فأجبت بأن مقتضى القاعدة اعتبار ما في نفس الأمر فتبقى الإجارة ولا تفسخ حيث لم يكن ثم وارث غيره على أن اعتبار ما في ظن المكلف غير مناف لإبقاء الإجارة وعدم فسخها كما يظهر ذلك بالتأمل الصادق هذا وفي الفلك المشحون للجلال السيوطي ما نصه لو أجر أرضا يظنها ملكه فبان أنها وقف عليه وأنه الناظر فينبغي القطع بالجواز لأن اختلاف الجهة في هذا لا يضر ولم أر من تعرض لذلك انتهى

وهو مؤيد لما أجبنا به

9 قوله وعلى عكسه الاعتبار لما في نفس الأمر إلخ

يعني لا لما ظنه المكلف وظهر خطؤه أقول هذا مستغنى عنه لما قدمه من أنه لا عبرة بالظن البين خطؤه وكان حقه أن يذكر هذه الفروع هناك لأن الكلام هنا مفروض فيما خرج عن تلك القاعدة

10 قوله ولو كان أعمى إلا إذا ناداها فأجابته بالقول بأن قالت أنا

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٤٦٠