تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 قوله الفرض أفضل من النفل إلخ

وهو أحب إلى الله تعالى منه وأكثر أجرا وهذا أصل مطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور لأنا إذا حكمنا على ماهية بأنها خير من ماهية أخرى كقولنا الرجل خير من المرأة أو ليس الذكر كالأنثى لم يمكن أن تفضلها الأخرى بشيء من تلك الحيثية لأنها لو فضلتها من تلك الحيثية لكان ذلك خلفا فإن الرجل إذا فضل المرأة من حيث إنه رجل لم يمكن أن تفضلها المرأة من حيث إنها غير رجل وإلا لتكاذب القضيتان وهذا بديهي نعم قد تفضل المرأة رجلا من جهة غير الذكورة والأنوثة وبهذا التقرير يعلم صحة الاستثناء الآتي في كلام المصنف رحمه الله من هذه القاعدة

2 قوله الثانية الابتداء بالسلام سنة إلخ

في كراهية العلائي قيل أجر السلام أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم للبادي من الثواب عشرة وللراد واحد

وقيل أجر الراد أكثر لأنه فرض انتهى

قلت على هذا فلا استثناء وكان على المصنف رحمه الله أن ينبه على الخلاف في ذلك

3 قوله الثالثة الوضوء قبل الوقت إلخ

وهل التيمم لغير راجي الماء كذلك فلينظر

4 قوله وهو الفرض

فإن الوضوء لا يفترض بعد دخول الوقت ما دام في الوقت سعة فليتأمل

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٤٤٨