1 قوله وحلوان الكاهن إلخ
المراد به ما يعطى للمنجم إذ الكهانة انقطعت بمولده صلى الله عليه وسلم
2 قوله الرشوة لخوف على ماله إلخ
هذا في جانب الدافع أما في جانب المدفوع له فحرام ولم ينبه عليه كذا قيل
أقول إنما لم ينبه عليه لظهوره إذ لا ضرورة في جانب المدفوع له وينبغي أن يستثنى الأخذ بالربا للمحتاج فإنه لا يحرم كما صرح به المصنف رحمه الله في البحر ويحرم على الدافع الإعطاء بالربا
3 قوله إلا للقاضي فإنه يحرم الأخذ والإعطاء إلخ
أقول وجه الاستثناء أن الخشية على نفسه من القاضي كلا خشيته لأن وضعه أن يحكم بالشرع بخلاف الأمير ونحوه
4 قوله وإعطاء شيء لمن خاف هجوه إلخ
روى الماوردي في أحكام الدين والدنيا عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال من أراد أن يبر أبويه فليكرم الشعراء
قال الشاعر
وعداوة الشعراء بئس المفتتن