قيل لا يشكل ذلك على قولهم الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة لأن ذلك مقتصر على العقود الشرعية الجارية في المعاملات
5 قوله قالت له أنا طالق فقال نعم إلخ
الفرق بين المسألتين أن معنى نعم بعد قولها أنا طالق نعم أنت طالق ومعناها بعد قولها طلقني نعم أطلقك فيكون وعدا بالطلاق لأنها لتقرير ما قبلها
6 قوله ولو قالت طلقني فقال نعم إلخ
سيأتي قبيل آخر الكتاب بنحو سبع ورقات ما يخالف ذلك ونقلنا هناك عمن عزا إليه المصنف خلافه فليراجع
7 قوله فهو إقرار عليه ويؤاخذ به
لا يقال قوله نعم تقرير لقوله فادفعها إلي فيكون وعدا بالدفع وهو غير لازم لأنا نقول قوله ادفعها إليك تقرير لقوله لي عليك كذا فيكون إقرارا بكل حال
8 قوله وقد ذكرنا الفرق بين نعم وبلى إلخ
وما فرع على ذلك في شرح المنار