تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 قوله السؤال معاد في الجواب إلخ

أقول لم يستثن المصنف رحمه الله من هذه القاعدة شيئا ويستثنى منها ما في الخانية من باب التعليق امرأة قالت لزوجها طلقني ثلاثا فقال الزوج أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي ثلاثا ولو قال قد فعلت طلقت ثلاثا وكذا لو قال قد فعلت ثلاثا وكذا لو قال قد طلقتك

2 قوله قال البزازي إلى قوله لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال

أقول في الخانية في أول كتاب الأيمان في فصل عقد اليمين على فعل الغير ولو قال والله لتفعلن كذا وكذا فقال الآخر نعم فهو خمسة أوجه فليراجع

3 قوله فقال زيد نعم كان زيد حالفا إلخ

قد ذكر المصنف رحمه الله تصحيحا يخالف هذا ما في فن الحيل حيث قال عرض عليه يمين فقال نعم لا يكفي ولا يصير حالفا وهو الصحيح كذا في التتارخانية ونقل في الفوائد التاجية عن حيل المحيط تصحيحا يوافق ما ذكره المصنف رحمه الله هنا فقد اختلف التصحيح وينبغي اعتماد تصحيح التاجية لموافقته

4 قوله ولو قال أجزت ذلك إلخ

ولم يقل نعم فهو لم يحلف على شيء

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٤٣٥