7 قوله والحاصل أن الحنث إلى آخره
قيل عليه يشكل على هذا الحاصل مسألة الوكيل المتقدمة فإنه لا ملك فيها أصلا مع أنه ذكر أنه يطيب
قوله وأما منقول مشايخنا إلخ
كذا بخط المصنف رحمه الله وبيض بعده وبهذا سقط ما قيل لعله وكذا منقول أئمتنا
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٤