12 قوله وفرع عليه قاضي خان في فتاويه ما إذا سبق إمامه في الركوع والسجود إلخ بأن سبقه بالركوع والسجود في الركعة الأولى وأتى بهما في الركعة الثانية معه فإنهما ينتقلان إلى الأولى أو في الثانية وأتى بهما في الثالثة فإنهما ينتقلان إلى الثانية أو في الثالثة وأتى بهما في الرابعة فإنهما ينتقلان إلى الثالثة وبقيت الرابعة بلا ركوع وسجود لأنهما قبل الإمام لا يقعان معتبرين فبقيت الرابعة بلا ركوع وسجود فيصلي ركعة بلا قراءة وتتم صلاته والظاهر أن قول المصنف رحمه الله في الرباعية اتفاقي 13 قوله منه قن لهما أي مما يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا لكن لو أدى
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٥