بالشرط فعتقه معلق معنى انتهى
ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله قال بعض الفضلاء وظاهر الهداية أن الوصي لا يملك التصرف في مال الحمل ولم أر من صرح به وهي واقعة الفتوى وقد وقع الاستفتاء عما لو نصب القاضي وصيا على الحمل هل يصح أم لا وظاهر كلامهم يفيد عدم الصحة
4 قوله يصح الإقرار له إلخ في شرح القدوري نقلا عن الينابيع الصحيح لهذا الإقرار إنما هو الوصية بالحمل بشرط أن يولد لأقل من ستة أشهر انتهى
وفيه أن لازم الإقرار ملك المقر له المقر به حين الإقرار
5 قوله وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم قال الخجندي الإقرار بالحمل جائز إذا لم يكن من المولى وكذا بما في بطن دابته إذا علم وجوده في البطن وأقل مدة حمل الدواب سوى الشياه ستة أشهر وأقل مدة الحمل في الشياه أربعة أشهر كذا في الجوهرة
ومنه يعلم ما في قول صاحب الينابيع المصحح لهذا الإقرار الوصية بالحمل 6 قوله فقول صاحب الهداية إلخ قيل لا مانع من أن المراد بقوله الأحكام أي أحكام اللعان لأنه لا يخفى عليه مثل ذلك