تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 قوله التابع تابع أي غير منفك عن متبوعه وبهذا التقرير سقط ما قيل هذا الحمل غير مفيد إذ لا يقال القائم قائم فتأمل

2 قوله ومنها الشرب والطريق مراده بيع حق المرور وأما بيع رقبة الطريق سواء كانت محدودة أو لا فهو صحيح أما إذا كانت محدودة فظاهر وأما إذا كانت غير محدودة فيقدر بعرض باب الدار كما في النهاية وأما بيع حق المرور فيصبح تبعا بالإجماع ووحده في رواية ابن سماعة وفي رواية الزيادات لا يجوز وصححه الفقيه أبو الليث لأنه حق من الحقوق وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز والشرب كحق المرور فيصح بيعه تبعا للأرض بالإجماع ووحده في رواية وهو اختيار مشايخ بلخي لأنه نصيب من الماء ولم يجز في الأخرى وهو اختيار أهل بخارى للجهالة 3 قوله يصح إفراده بالوصية في الفتح وأما توريثه والوصية به وله فلا تثبت له إلا بعد الانفصال فتثبت للولد لا للحمل وأما العتق فإنه يقبل التعليق

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٣٦١