64 قوله الأولى لو استشهد الجنب فإنه يغسل
وكذا الحائض والنفساء على المعتمد كما في السراج فظاهره أنه لا فرق فيه بعد الطهارة أو قبل الانقطاع وعلى هذا الخلاف في المجنون كما في البحر
قيل ينبغي تخصيصه بمجنون بلغ مجنونا أما من بلغ عاقلا ثم جن فهو محتاج إلى ما يطهره إذ ذنوبه الماضية لم تسقط عنه بجنونه إلا أن يقال إن المجنون إذا استمر على جنونه حتى مات لم يؤاخذ بما مضى لأنه لا قدرة له على التوبة وله نقل في هذا الحكم
65 قوله الثانية لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار إلخ قيل يعارضه كون الصلاة على المسلمين فرض كفاية فالاحتياط الصلاة عليهم بنية المسلمين دون الكفار
66 قوله والشافعية قالوا بتغسيل الكل ولم يفصلوا أقول قد قدمنا أن الشافعية خصصوا القاعدة بالحلال المباح دون الحلال الواجب فمن ثم قالوا يغسل الكل مراعاة لمصلحة الواجب
وقد رجحوا المانع على المقتضي في مسألة العلو أنه إن كان يضر ضررا بينا يمنع
وكذا إن أشكل وإن كان لا يضر لا يمنع كما في البزازية والعمادية