62 قوله وأما لو أحرم قاصرا إلخ يستفاد من ظاهر كلامه أنها من جزئيات القاعدة لأن الحضر محرم للقصر والسفر مبيح له وقد غلب جانب الحضر بدليل أنه إذا أحرم مقيما فسارت السفينة ليس له أن يقصر وهو تغليب لجانب المحرم
63 قوله ولم أرهما الآن أقول قد ذكرهما الزيلعي في باب مسح الخفين في شرح قوله ولو مسح مقيم فسافر قبل يوم وليلة إلخ فراجعه إن شئت
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٥