تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

67 قوله تفويت عين على الآخر قيل فيه نظر إذ لا يفوت على المرتهن إلا حق حبس العين

وغايته بقاء دينه بلا رهن والفائت على المستأجر المنفعة المعقود عليها وله حق استرداد الأجرة أو بعضها لو عجل فما وجه فوات العين عليها اللهم إلا أن يقال يتحقق الفوات في الجملة كما لو مات الراهن مفلسا وكذا المؤجر مع تعجيل الأجرة فتأمل

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٣٥٧