49 قوله ويحتمل أن ما ذكره في الوقف حاصله أن صحة الشهادة في مسألة الوقف ليس مبنيا على التحري عند أبي يوسف رحمه الله بل على قلة الجيران الموقوف عليهم 50 قوله سواء كانت على عدوه أو غيره قيل عليه مفاده أن عدو الشخص لا تقبل شهادته على الشخص ولا على غيره ولا معنى له إذ شهادة عدو زيد على عمرو مقبولة فلعل في العبارة سقطا انتهى
أقول حيث كان عدم قبول شهادة العدو على عدوه مبنيا على أنه يفسق بالعداوة والفسق مما لا يتجزأ فله معنى
وليس في العبارة
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٥١