تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سقط وحينئذ لا فرق بين ذلك الشخص وغيره وإنما يفترق الحال لو كان عدم القبول مبنيا على التهمة فتأمل

51 قوله ومن هذا القبيل المتبادر منه أن المشار إليه بهذا ما ذكر من أغلبية الحلال الحرام مع أن الفرع المذكور ليس منه 52 قوله ومنها القضاء فإن امتنع القضاء من البعض كما إذا قضى لابنه وغيره وحيث امتنع القضاء لهما فلا وجه لجعله من فروع أغلبية الحلال الحرام

53 قوله فلو نوى صوم جميع الشهر إن قيل كيف يكون هذا من جزئيات القاعدة ولا حرام هنا أجيب بأن ما لا يصح يشبه الحرام فحيث جمع بين ما لا يصح وما يصح فكأنه جمع بين حلال وحرام وهو كاف في جعل المسألة من جزئياتها ومن هذا الجواب يخرج الجواب عن كثير مما تقدم 54 قوله وليس منه ما إذا نوى التيمم لفرضين إلخ نعم هو منه على قول محمد رحمه الله كما عرف في محله

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٣٥٢