46 قوله لم أره الآن لأصحابنا قيل لا يبعد أن يقال ينظر إلى قيمة الثوبين فإذا زاد قيمة الحرير على الكتان وجب رد القدر الزائد
47 قوله لعدم تمييزها من الجائز قيل فيه نظر إذ تظهر الزيادة بأن يقوم الثوب الكتان المعتاد ويقوم الثوب الحرير فيرد الفضل بين القيمتين 48 قوله قال الزيلعي فيما لو أقر بعين إلخ
غير مناسب لما مر الكلام فيه من فروع أغلبية الحلال على الحرام
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٠