فجاء به رقيقا أو على ضده فله أجر مثله ولا يجاوز ما سمى انتهى
وقيل في الهداية ومسألة الخياط تؤخذ هذه منها انتهى
وفيه أن قول المصنف رحمه الله لم أر الآن حكم إلخ أي صريحا 43 قوله ومنها الكفالة والإبراء وينبغي أن لا يتعدى إلى الجائز أقول أما في الكفالة فظاهر وأما في الإبراء فلا لأنه مما يبطل بالشرط الفاسد فينبغي أن يتعدى إلى الجائز 44 قوله ومنها الهبة وهي لا تبطل بالشرط الفاسد الأولى أن يقال لأنها لا تبطل بالشرط الفاسد لأن المقام مقام التعليل
45 قوله وأما إذا زاد في المعنى كما إذا كانت عادته إلخ قيل ينظر ما لو كانت عادته إهداء ثوب كتان قيمته درهم فأهدى ثوبا يساوي درهمين ويتبادر إلى الفهم أنها كالثوب الكتان مع الحرير تأمل
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٩