39 قوله ومن هذا القبيل أي ما جمع فيه بين حلال وحرام وغلب الحلال على الحرام 40 قوله ومنه ما إذا جمع بين مجهول ومعلوم إلخ وصورته كما في البحر إذا كان له على رجل عشرة دراهم فقال له بعني هذا الثوب ببعض العشرة وبعني الآخر بما بقي فباعه وقبله المشتري صح لعدم إفضاء الجهالة إلى التنازع ولو قال هذا ببعض العشرة لا يجوز 41
قوله لاشتراكهما في أنهما يبطلان بالشرط الفاسد أقول لا موقع لهذا التعليل كما هو ظاهر
42 قوله ولم أر الآن حكم ما لو استأجر إلخ قيل عليه قد ذكر في خزانة الأكمل أنه إذا سلم غزلا إليه لينسجه سبعا في أربع فحاكه أكبر منه أو أصغر فهو بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله الثوب وسلم وإن شاء أخذ ثوبه وأعطاه الأجر إلا في النقصان فإنه يعطيه من الأجر بحسابه ولا يجاوز به ما سمى
وكذا لو شرط ثخينا