35 قوله لما أن اشتراطه بمنزلة الشرط الفاسد وهما لا يبطلان به
قضيته أن كل ما يبطل بالشرط الفاسد لا يغلب فيه الحلال الحرام وينتقض ذلك بالإجارة فإنها تبطل بالشرط الفاسد مع أنه يغلب فيها الحلال الحرام كما سيأتي قريبا 36 قوله فإنه يسري البطلان إلى الحلال
هذا عند الإمام
وقالا يصح في العبد والذكية ويبطل في الخمر والميتة لأن الصفقة متعددة فلا يسري من أحدهما إلى الآخر
37 قوله أو عبد غيره أي لو جمع بين قنه وعبد غيره 38 قوله اختلف فيما إذا جمع بين وقف وملك وقد كتب الناس في هذه المسألة رسائل
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٧