19 قوله وينبغي أن يلحق بمسألة الأواني الثوب المنسوج لحمته من حرير أو غيره أقول مقتضى الإلحاق ليس الحل إذا كان الحرير أقل بل جواز التحري ولا معنى للتحري هاهنا فتأمل
20 قوله وأما في حالة الاضطرار جاز التحري مطلقا يعني سواء كان أصحابها حضورا أو غيبا وفيه أنه لا وجه للتحري إذا كان أصحابها حضورا 21 قوله لو سقى شاة خمرا إلخ في جعل هذا مما غلب فيه الحلال الحرام نظر إذ ليس هنا محرم غلبه الحلال ليصح خروجه عن القاعدة
22 قوله ولو بعد ساعة إلى يوم تحل مع الكراهة لحصول النمو بالسقي
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٢