23 قوله الخامسة أن يكون الحرام مستهلكا أقول ليس هذا مما خرج عن القاعدة بل هو مقيد لها فتأمل 24 قوله فإن غلب الماء جازت الطهارة به أشكل بما في البدائع من أنه لو استويا كأن اختلط رطل ماء ورد أو مستعمل برطل ماء مطلق لم يجز الوضوء به احتياطا 25 قوله كما بيناه في الرضاع أي رضاع شرحه على الكنز وعبارته وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم لأغلبهما عندهما
وقال محمد تعلق بهما لبقاء ما كان لأن الجنس لا يغلب الجنس وهو رواية عن الإمام قال في الغاية وهو الأظهر والأحوط
وفي شرح المجمع قيل إنه الأصح وفي الجوهرة إذا تساويا تعلق بهما جميعا إجماعا لعدم الأولوية
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٣