16 قوله عملا بالأغلب فيهما قيل عليه لو قال الأحوط مكان الأغلب لكان أنسب
17 قوله والفرق بين الثياب والأواني إلخ فيه أنهم قد صرحوا بأن العاري إذا لم يجد ثوبا يلطخ جسده أو يستر عورته بحشيش أو بماء إن كان كدرا ولا شك أن الستر بما ذكر خلف عن الثياب فتأمل
18 قوله وأما في حالة الضرورة فيتحرى للشرب اتفاقا قيل عليه ليس الكلام في الشرب ولما هو أعم منه بل في التحري للوضوء هل يتحرى فيها أو لا
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٤١