واحدة الأخرى ثم إذا وطئ واحدة منهما يحكم بأن المطلقة هي الأخرى ولا يذهب عليك قولهم ما قبل قول المعلل ولهذا كان كذا لما بعده وما بعده أن على ما قبله فإن قيل الطلاق واقع على إحداهما مبهمة في نفس الأمر فكيف يعتبر تعيينه باختياره أجيب بأنه إذا نوى واحدة معينة منهما عند قوله إحداكما طالق فلا إشكال لأنه يجب أن يعين المنوية بأنها المطلقة وإن لم ينو واحدة عند الطلاق فالشارع جعل له تعيين المطلقة باختياره ولا بعد فيه 13 قوله على قول من حرم وهو محمد كذا في أكثر النسخ والصواب خير كما في بعض النسخ ويدل عليه قوله بعد وخيره يعني محمدا في اختيار أربع
14 قوله والبنت لا يصح أن يكون معطوفا على الأختين كما هو الظاهر بل هو معطوف على قوله أربع والتقدير وخيره في اختيار البنت أو أمها 15 قوله حرم للاحتمال أي لاحتمال موته أي بالتردي لا بآلة الصيد أو بالغرق فيما لو وقع في ماء