الأشهر الثلاثة
الثانية كسوة الكعبة فإن ابن عبدان منع من بيعها وأوجب رد من حمل منها شيئا
37 قوله فلذا اعتبر العرف في المعاملات ولم يعتبر في التعليق اعلم أن العادة الغالبة إنما تقيد لفظ المطلق إذا تعلق بإنشاء أمر في الحال دون ما يقع إخبارا عن متقدم فلا يقيده العرف المتأخر
وقال بعضهم العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها أو رغبة الناس فيما يروج في البقعة غالبا ولا تؤثر في التعليق والإقرار والدعوى بل يبقى اللفظ على عمومه فيها
أما في التعليق فلقلة وقوعه وأما في الإقرار والدعوى فلأنه إخبار عن وجوب سابق وربما تقدم الوجوب على العرف الغالب أو غلب في بقعة أخرى
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣١٢