تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

38 قوله فمقتضى القاعدة الثانية فيه أن أل في الحاكم للعهد كما هو الظاهر وقضية كون النظر لذلك الحاكم شافعيا أو كان حنفيا وكونه شافعيا في نفس الأمر إذ ذاك لا يقتضي أن يكون له دخل في ثبوت الحكم فالظاهر إذا كان النظر له وإن صار حنفيا فيما علمت وكون المسألة من جزئيات القاعدة في حيز المنع فتدبر

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٣١٣