معروف انتهى
وقيل لا يقال لا وجه للبناء لأن الكلام فيما إذا لم يقع عقد الإجارة كما يفيده التمثيل بالمسائل السابقة لأنا نقول القاعدة أعم ويصح بناء المسألة المذكورة عليها إذ الحاصل أن أكثر أهل السوق إذا استأجروا أجيرا وجرت العادة أن الأجر يكون على الكل فهو عليهم لأن كونه على الكل هو المعروف فهو كالمشروط
33 قوله إن أكثر أهل السوق لو استأجروا إلخ وكذا لو استأجر رئيس السوق وقد أفتى بذلك المصنف
34 قوله وفيها لو دفع إلى حائك إلخ استفيد منه تقييد مسألة قفيز الطحان بما إذا لم يجر فيها عرف أهل بخارى وجازت عندهم
35 قوله إنما هو المقارن السابق أي السابق لوقت اللفظ واستقر حتى صار في وقت الملفوظ به وأما المقارن الطارئ فلا أثر له ولا ينزل عليه اللفظ السابق وبهذا التقرير يندفع ما عساه يقال كيف يكون العرف مقارنا سابقا وسقط قيل الظاهر أو السابق وسقطت أو سهوا
36 قوله ولذا قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ قال الزركشي في قواعده وأغرب من حكى في جواز التخصيص به قولان وبنى بعضهم على ذلك مسألتين أحدهما ما يتعلق بالبطالة في المدارس فقد اشتهر في هذه الأعصار ترك الدروس في