تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يد الملك فيكون ما في يد الزوجة ملكا لها ظاهرا 31 قوله فإنه يحمل على الإجارة

هو قول محمد وتقدم أن الفتوى عليه

31 قوله ومما بنوه على العرف

قيل عليه كون هذا مبنيا على العرف غير

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٣١٠