66 قوله وتحمل العقل على قول والصحيح خلافه
اعلم أنه ليس على النساء والذرية ممن له حظ في الديوان عقل بخلاف الرجل لأن وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار أنه أحد العواقل لأنه ينصرف نفسه وهذا لا يوجد منهما والفرض لهما من العطايا للمعونة لا للنصرة كفرض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا صحيح فيما إذا قتل غيرهما وأما إذا باشرا القتل بأنفسهما فالصحيح أنهما يشاركان العاقلة وكذا المجنون إذا قتل فالصحيح أنه يكون كواحد من العاقلة كذا في الزيلعي ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله من الفساد والله الهادي إلى الصواب
67 قوله وعدم تكليف الأرقاء إلخ فمن ذلك عدم وجوب الجمعة على العبد ولو أذن له سيده يجب عليه كذا قالوا وقيل عليه إن منافع العبد لا تصير مملوكة بالإذن فينبغي أن يكون حاله بعد الإذن كحاله قبله ألا ترى أنه لو حج بإذن المولى لا يسقط عنه حجة الإسلام لهذا المعنى 68 قوله وأما جواز التيمم للخوف من شدة البرد إلخ
سواء كان خارج المصر أو فيه يجوز عند الإمام وعندهما لا يجوز في المصر
وجوازه عنده مشروط بأن