تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يقدر على تسخين الماء ولا على أجرة الحمام في المصر ولا يجد ثوبا يتدفأ به ولا مكانا يأويه كما ذكره المصنف رحمه الله في البدائع

والاختلاف بينهم قيل اختلاف زمان بناء على أن أجرة الحمام في زمانهما كانت تؤخذ بعد الدخول كما في زماننا فإذا عجز عن الأجرة دخل ثم يعلل بالعسرة وفي زمانه قبله فيتعذر

وقيل اختلاف برهان بناء على الاختلاف في جواز التيمم لغير الواجد قبل الطلب من رفيقه إذا كان له رفيق فعلى قولهما يقيد بأن يترك طلب الماء الحار جميع أهل المصر أما إن طلب فمنع فإنه يجوز عندهما كما في البحر 69 قوله والصحيح أنه لا يجوز للمحدث بالحدث الأصغر يعني بالإجماع كما في المصفى وجوزه بعض المشايخ 70 قوله لعدم اعتبار ذلك الخوف إلخ

يعني بناء على أنه مجرد وهم إذ لا يتحقق ذلك في المصر كما في الفتح

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٢٦٨