تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الكنز ومشاع قضى بجوازه أي صح بالاتفاق وأطلق في القضاء فشمل القضاء من الحنفي وغيره كما في البحر والمراد بالشيوع هنا المقارن

قال بعض الفضلاء هذا مشكل إذ قضية ما قالوه من أن الأوصاف الراجعة إلى المحال يستوي فيها الابتداء والبقاء أن يكون الشيوع الطارئ كالمقارن في منع الصحة كما قالوه في الرهن من أن الشيوع الطارئ مفسد للرهن على الصحيح فينبغي أن يكون هنا كذلك انتهى

وأقول هذا الأصل ليس كليا إذ قد خرج عنه بالنص بقاء الصلاة عند سبق الحدث حتى جاز البناء فيحمل ما هنا على أنه خرج عن الأصل بنص توفيقا بين كلاميهم

قال في الفتح الأصل أن كل صنعة منافية لحكم يستوي فيها الابتداء والبقاء إلا أن يخرج شيء بنص وقد يقال الضابط المذكور خاص بالأمانات فإن لبقائها حكم ابتدائها أما الوقف ونحوه فلا لأنه ليس من الأمانات والرهن عينا أمانة بدليل وجوب كفن عبد الرهن على الراهن والمضمون إنما هو المالية 63 قوله السبب السابع النقص بالصاد المهملة فإنه نوع من المشقة إذ النفوس مجبولة على حب الكمال فناسب التخفيف في التكليفات

64 قوله مما وجب على الرجال كالجماعة صريح في أن الجماعة واجبة على الرجال والصحيح أنها سنة مؤكدة بقي أن يقال نفي تكليفهم بما وجب على الرجال لا ينافي الاستحباب مع أن الجماعة في حقهن مكروهة

65 قوله والجهاد يعني إذا لم يكن الغير عاما إذ لو كان عاما وجب على المرأة أن تخرج بغير إذن زوجها

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٢٦٦