تيسيرات الشرع ومراده كتاب القاضي المعهود بشروطه المذكورة في بابه وهي أن لا يكون في حد وقود وأن لا يكون من قاضي رستاق إلى قاضي مصر كما في السراج ومنها أنه لا بد من كتابة عنوانه في باطنه هي أن يكتب فيها اسمه واسم القاضي المكتوب إليه وأبيه وجده حتى لو أخل بشيء منها لا يقبل الكتاب وأن تكون كتابة العنوان من داخل الكتاب فلو كان على ظاهره لم يقبل
قيل هذا في عرفهم وأما في عرفنا العنوان يكتب على الظاهر فيعمل به
كذا في منح الغفار وفي البزازية وعلى أصل الرواية لا يقبل الكتاب في المنقولات بأسرها وعن الثاني تجويزه في العبد لغلبة الإباق إلا في الأمة وعنه الجواز في الكل وعمل الفقهاء اليوم عليه
قال الإسبيجابي وعليه الفتوى قوله وصحح الوقف على النفس والفتوى عليه كما في الذخيرة والخلاصة والخانية
61 قوله وعلى جهة تنقطع لم يبين بعد انقطاعها لمن يكون الوقف للفقراء أو يعود إلى ملك الواقف للاختلاف في ذلك وفي الأجناس عن أبي يوسف رحمه الله إذا وقف على رجل بعينه جاز وإذا مات رجع على ورثته وعليه الفتوى
قال وفي جامع البرامكة قال أبو يوسف رحمه الله إذا انقرض الموقوف عليهم يصرف إلى المساكين فحصل عنه روايتان 62 قوله ووقف المشاع أي وجوز أبو يوسف رحمه الله وقف المشاع قال في المضمرات وعليه الفتوى وقال محمد رحمه الله لا يجوز
وأكثرهم على قوله وبه يفتى كما في البزازية والخلاف في مشاع يحتمل القسمة لكن لو قضى بجوازه صح إجماعا