41 قوله وخيار نقد الثمن بأن يقول المشتري إن لم أنقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا
42 قوله ومن هذا القبيل بيع الأمانة المسمى ببيع الوفاء
صورته كما في جواهر الفتاوى أن يقول بعته منك على أن تبيعه مني متى جئت بالثمن
وفي البحر للمصنف وصورته أن يقول المشتري بعت منك هذا العين بدينك على أبي إن قضيت الدين فهو لي أو يقول البائع بعت منك هذا بكذا على أني إن دفعت لك الثمن تدفع العين لي
وفيه ثمانية أقوال بل تسعة كلها مرجوحة لكن في فتاوى الشيخ محمد الغزي أن أكثر المشايخ على أن حكمه حكم الرهن
وفي جواهر الفتاوى أن هذا البيع باطل وهو رهن وحكمه حكم الرهن وهو الصحيح
وفي الفصول العمادية إذا اختلف المتبايعان فقال المشتري اشتريته شراء باتا وقال البائع بيع الوفاء فإن القول قول البائع لأن المشتري يدعي زوال عينه بالبتات ومدعي الوفاء ينكر الزوال فيكون القول قوله ومن أراد زيادة الكلام على بيع الوفاء فليرجع إلى البزازية وفصول العمادية 43 قوله ومن ذلك أفتى المتأخرون بالرد بخيار الغبن الفاحش في التنوير لا رد بغبن فاحش على ظاهر الرواية ويفتى بالرد إن غره وفي الزيلعي قال البائع للمشتري قيمته كذا فاشتراه فظهر أقل فله الرد لحكم أنه غره وإن لم يقبل ذلك فلا وبه أفتى الصدر الشهيد
واعلم أنه إذا ثبت خيار الرد بالغبن الفاحش مع التغرير للبائع