تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو المشتري كما هو المعتمد عند كثير ثم مات من له ذلك هل ينتقل للوارث ويملك الرد به بوجهه الشرعي كما في خيار العيب

قال بعض الفضلاء لم أره

وسئل عن ذلك الشيخ محمد الغزي تلميذ المصنف فأجاب بقوله ظاهر المذهب عدم الرد بالغبن وإنما اختار بعض المتأخرين الرد للمشتري إذا حصل التغرير من البائع عكسه وغايته ثبوت الخيار في الرد

وأما كونه كخيار العيب فلا

فليكن كخيار الرؤية والشرط ونحوهما كما هو مقرر وموجبه بأنه ليس إلا مشيئة وإرادة فلا يتصور انتقاله إلى الوارث إلى آخر كلامهم

وقد أفتى بذلك شيخ الإسلام نور الدين علي بن غانم المقدسي واعلم أن الصحيح أن ما يدخل تحت تقويم المقرين فيسير وما لا ففاحش كما في منح الغفار وكما يكون المشتري مغبونا يكون البائع كذلك كما في فتاوى قاري الهداية

بقي أن يقال إن قوله الشيخ محمد الغزي أن ظاهر المذهب في الغبن الفاحش عدم الرد يعارض ما نقله المصنف في البحر عن خزانة الفتاوى أن المذهب الرد إلا أن يفرق بين المذهب وظاهر المذهب 44 قوله فسهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير إلى قوله والقرض قال بعض الفضلاء في قوله والقرض

نظر لأنه لا ينتفع بالقرض وهو على ملك الغير وهو المقرض بل يملكه المستقرض وينتفع به وهو على ملكه فقد صرحوا بأن القرض وضع لتمليك العين فإن أراد المصنف رحمه الله أنه ملك الغير أبيح تمليكه فلا خصوصية للقرض فالبيع والهبة كذلك فأوجه تخصيص القرض بالذكر

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٢٥٨